تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/11170/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) تقوم غرفة التجارة قبل خمسة أشهر على الآل قانون معظم انتهاء مدة مجلس إدارتها لتتولي الوزارة التنفيذ مع الجهات المعنية لتشكيل لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس لدورة قادمة .
(ب) تشكل بقرار من الوزير لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمدة قائمة .
صادر
الملكية الكويتية
وزارة التجارة والصناعة
مكتب الوزير
وكالة وزارة التجارة الداخلية، ووكالة وزارة الشؤون الصناعية، ومجلس الغرف التجارية والصناعية، على أن يكون مستشار وزارة التجارة الداخلية رئيس اللجنة. وتختص هذه اللجنة بالمهام التالية:
١- تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإعلان عن ذلك.
٢- الإشراف على استيفاء المؤهل العلمي والتترشح عضوية مجلس الإدارة وإعدادها لقامة المرشحين، والنظر في الاعتراضات المقدمة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
٣- الإشراف على إعداد القائمة الناخبة من بين المشتركين في السجل التجاري الذين قاموا بمداد اشتراكهم قبل سنة من تاريخ فتح باب الترشيح فقط للمشتركين.
الإدارة للدورة الجديدة.
٤- تحديد موعد الانتخاب ومدة وكافة لوائح كل غرفة وإعلان عن ذلك.
٥- الإشراف على اختيار المرشحين للانتخاب ومراقبين للمرشحين.
٦- الإشراف على إجراء المعاملات الانتخابية بحضور المراقبين.
( ج يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجان فرعية من ثلاثة أعضاء يمثلون الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) وذلك لمساعدة لجنة الإشراف في عمليات تلقي الأصوات الناخبة في غرفة وفي ضوء عند التأكيدين المعربين بها وهي هذه بالتمثيل الناخبين فقط لتطوير كل غرفة وفي ضوء عند التأكيدين المعربين بها وهي هذه.
( د) تكون غرفة محضر بحضور محاضر مجلس الإدارة بالأصوات مع التوقيع عليه من قبلهم ويتم تسليم الصنداق بعد إغلاقها بمعرفة الإشراف والمراقبين إلى لجنة الانتخاب.
( ت) توين الغرفة النفقات والمستلزمات التي تتطلبها العمليات الانتخابية.
المادة (iv) :
١- يجب أن يشمل طلب الترشيح لعودة مجلس الإدارة على البيانات التالية :
١- اسم طالب الترشيح طبقا لما ورد في سجله المدني ومحل إقامته وعنوانه.
٢- نوع النشاط التجاري أو الصناعي الذي يزاوله طالب الترشيح .
الملكية المركبة السعودية وزارة التجارة والصناعة مكتب الوزير
٣- توقيع الطلب الترشيح على طلب الترشيح وعلى الإقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها.
و لا يقل طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة إلا إذا كان لدى مقدمه سجلا تجاريا (رقمي أو فرعي) ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسددا اشتراكاته بها بالتناظم عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها.
الملكية الأميرية السعودية
وزارة التجارة والصناعة
مكتب الوزير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد