تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/11170/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجنة بالإعلان عن فتح باب التبشيخ لمجلس إدارة الغرفة وتحديد فترة الترشيح بحصة عمر مؤم و يجوز تقديم الفترة يقار من اللجنة مني توفرت الأسباب الموجبة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد