القانوني

تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
267/8/1/11170/ع

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة بالإعلان عن فتح باب التبشيخ لمجلس إدارة الغرفة وتحديد فترة الترشيح بحصة عمر مؤم و يجوز تقديم الفترة يقار من اللجنة مني توفرت الأسباب الموجبة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٧