تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 43الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/11170/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يعتبر فائزا بمجلس الإدارة بالترشيح كل من :
(١) مرشحا الفتنين إذا كان عددهم يساوي ثلاثي حتى أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات.
(٢) مرشحا احدى الفتنين إذا كان عددهم يساوي أو أقل من العدد المطلوب لهذه الفئة، ولم يتقدم أحد من الفئة الأخرى، وفي هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات.
(٣) مرشحوا احدى الفتنين إذا كان عددهم يساوي أو أقل من العدد المطلوب لهذه الفئة، وتجري الانتخابات للعدد المتفق من الأعضاء المنتخبين من الفئة الأخرى .
المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة والصناعة
مكتب الوزير
(ب) يفوض بالصورية عن طريق الانتخاب المرشحون على أكثره الأصوات لكل فئة على حدة ، وعند التساوي في عدد الأصوات تحت تجمع اللجنة ، ويحضر المرشحين بإجراء القرعة بين المتساويين لتحديد الفائز بالصورية ، ويختار من بينهم مرشحين احتياطيين .
(ج) في حالة عدم توفر العدد المطلوب من أحد الفتنين يكتمل النصاب من الفئة الأخرى .
(د) تعلن اللجنة نتائج الانتخابات وتثبت الأسماء فقط لعدم حصولها على كل مرشح من كل فئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد