تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 48الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/11170/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) تسقط عضوية المجلس في الحالات المنصوص عليها في المادتين (٢٨ ، ٢٠) من النظام وفي المادة (١٧ / ب) من اللائحة التنفيذية ، بمقرر من الوزير بينه في محل من سقطت عضويته .
(ب) في حالة إيقاف جميع أعضاء مجلس إدارة الفرقة أو أغلبهم بموجب المادة (١٧ / ب) من اللائحة التنفيذية ، يعين الوزير مجلس إدارة الفرقة ، ويعارض المجلس الانتخابي صلاحيات مجلس الإدارة وفقا لنظام الفرق ولائحته التنفيذية والتعليمات النافذة إلى حين صدور قرارا يتشكل مجلس الإدارة الجديد .
نائب : ينشر هذا القرار بالجزية الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
عبد الله بن أحمد زيلل علي رضا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد