القانوني

تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
267/8/1/11170/ع

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترتب الأسماء في قائمة المرشحين وتقسم الحجتين هجائيتها وتنضم حقلين إحداهما لفئة التجار والأخر لفئة الصناع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٧