القانوني

تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
267/8/1/11170/ع

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الإعلانات منه عنها في المواد (١٦ / ب)، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٢٥ من اللائحة التنفيذية في الغرفة و موقعها الإلكتروني وفي صحيحين محليتين على الأقل إحداهما صادرة أو واسعة الانتشار في مقر الغرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٧