تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/11170/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستند كل بطاقة انتخاب وتحدد في الصندوق إذا اختر مرشح واحد، كما تستند كل بطاقة إذا كان لديها الناخب اسمه أو وقع أو دون عليها ما يشير إلى هويته، ويكون قرار اللجنة في قبول أو استبعاد البطاقة نهائيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد