القانوني

تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 41
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
267/8/1/11170/ع

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستند كل بطاقة انتخاب وتحدد في الصندوق إذا اختر مرشح واحد، كما تستند كل بطاقة إذا كان لديها الناخب اسمه أو وقع أو دون عليها ما يشير إلى هويته، ويكون قرار اللجنة في قبول أو استبعاد البطاقة نهائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٧