اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/1813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الدائن المرتهن أن العدل الذي يحوز الشيء المرغون يستلم المدين بناء على طلبه إيصاله بذلك
فيه ما يلي:
أ- ماءية الشيء المرغون.
ب- ب - نوعه.
ج - وزنه (إذا كان يوزن).
د - الصفات المميزة له.
ه - المصفات المميزة له.
يلتزم الدائن المرتهن والعدل بإتخاذ الوسائل للمتابعة على الشيء المرغون، وأن يبذل في ذا:
عناية الشخص المتعدد، وإذا كان الشيء المرغون وريقة تجارية الذان المرتهن بإتخاذ جميع الإجراءات التي يبتليها لتأدير الأموال التجارية لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفائها قيمتها عند حول الأجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد