اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/1813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه وما يكون قد تحمكه من مصروفات على الوجه المعتاد،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد