اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/1813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أسقط الدين الراهن استوثقي الدائن المرتهن دينه من بين بيع الشيء المرهون بالأولية على باقي
الدائنين الممتنعين نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد