القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
267/8/1/1813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أسقط الدين الراهن استوثقي الدائن المرتهن دينه من بين بيع الشيء المرهون بالأولية على باقي الدائنين الممتنعين نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٢/١٩