القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
267/8/1/1813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الشيء المرهون معرضا للرهن أو التنفيذ، أو أن الراهن أن يطلب من الدائن التخفيض ببيعه فورا بأي طريقة يعينها الدائنون، ويتنزل الراهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويجنين جهة إدعاءه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٢/١٩