اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/1813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الشيء المرهون معرضا للرهن أو التنفيذ، أو أن الراهن أن يطلب من الدائن التخفيض
ببيعه فورا بأي طريقة يعينها الدائنون، ويتنزل الراهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويجنين جهة
إدعاءه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد