اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/1813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الشيء المرهون صكا لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن - متى وجب الوفاء بالبيع غير
المدفوع - أن يقدم إلى الدائن المرتهن أن يطلب ببيع الصك بإجراءات نظامية المقررة في المواد من
- مادة (٢٨)
يقبل كل شرط أو اتفاق يتم وقدره الرهن أو بعه لدى الدائن المرتهن - في حالة عدم استيفاء الدين عند حول أجله - الحق في تمالك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (١٥) إلى (١٨) من النظام.
- مادة (٢٩)
للدوان بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتمكله للشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، على أن يحسب عليه بالقيمة التي يقررها الخبراء.
- مادة (٣٠)
إذا بيع الشيء المرهون بيعا جاريا بالمعاودة فلينتقصي الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد أو إيداعه في الجهة التي يعتبها الديون، وعلى المدين الراذن تزود المركز الموحد لتسجيل الرهون بنفسه من النقضاء حتى الرهن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد