اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/1813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجري البيع في جميع الأحوال كان من حق الدائن المرتهن أن يبع المال الذي يجري عليه البيع، ما
لم يقبض على غير ذلك، أو كان من شأنه الحجز ضرر بالمدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد