القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
267/8/1/1813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجري البيع في جميع الأحوال كان من حق الدائن المرتهن أن يبع المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يقبض على غير ذلك، أو كان من شأنه الحجز ضرر بالمدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٢/١٩