اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/1813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تخلفا للملكية بإذن من الدائن دون النزام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد