القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
267/8/1/1813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تخلفا للملكية بإذن من الدائن دون النزام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٢/١٩