اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/1813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تنفيذ الأضرار من الديون بسبب المشيئة المرهون إلا بعد القبض خاصه أيام من تاريخ
تبليغه إلى المدين والكفيل المعني - إن وجد - مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وموعده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد