القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
267/8/1/1813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تنفيذ الأضرار من الديون بسبب المشيئة المرهون إلا بعد القبض خاصه أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل المعني - إن وجد - مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وموعده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٢/١٩