اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 267/8/1/1813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فالمدين الراهن والدائن المرتهن الاعلى على أن يقوم الدائن المرتهن بتسليم الشيء المرهون إلى
ليقوم ببيعه وتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد