اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 295944
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
الجهات ذات العلاقة: أي جهة أخرى لها علاقة بهذا النظام.
النحل: كل من يقوم بالتربية والرعاية لمحمودة من طوائف النحل.
طائفة النحل: جماعة النحل التي تعيش معا في مسكن خاص، ويتكون من ملكة وشغالات.
مدكور: المنزل الذي توضع فيه خلايا النحل.
خلية النحل الحديثة (الخلية ذات الأقراص المتحركة): هيجزى تعيش فيه ماطرفة النحل ويحتوي على إطارات متحركة بينها مسافة ثابتة (٩ ملم). تسمي السافة النحلية.
خلية النحل البلدية: جذوع الأشجار المستخدمة في تربية النحل بعد حفرها من الدخل أو تلك المصنعة لها.
إطار خشبي: إطار خشبي مستطيل الشكل طوله من الخارج إلى المنتصف بعد حفرها من الداخل أو ...................
يثبت به الأساس الشمشي.
الأساس الشمعي: لوح مصنوع من الشمع الطبيعي بمقاس الإطار الخشبي مطبوع على جانبيه بودي جدر العيون السداسية.
النحالة الثابتة: تربية النحل والعناية به في موقع ثابت وعدم نقله من مكان إلى آخر.
النحالة المتنقلة: نقل النحل من مكان لاخر تتبع مواسم تزهير المحاصيل والأشجار للحصول على عسل من مصادر مختلفة.
المشاة: مصنع أدوات النحل وتهيئة وسائل النحل ومنتجات النحل الأخرى، أو مؤسسة أو شركة تمارس أي عمل يتعلق بأعمال النحالة.
أدوات النحل: أدوات يستعملها النحال داخل أو خارج الخلايا للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.
طرد النحل المرمزوم: مجموعة من شفاطات النحل بدون أقراص مع ملكة وغذاء في صندوق خشبي له جانبين.
صندوق السفر: عبارة عن صندوق خشبي يسع خمسة أقراص مع ملكة.
الطرد المسكن: خمسة أقراص مغطاة بمغلفة من الجانبين، منها ٣ أقراص حظنة والبابي عسل وحبوب لقاح مع ملكة.
قطع إرسال الملكات: يستخدم في التمكين الملكات، وهو يضعها الكاندي (غذاء سكري) تستخدمه الشعلات الملكة أثناء السفر ثم يضعها بالأسلاك وتدخل الملكة ومعه عدد من الشفاطات من خلال فتحة جانبية تغلق بقطعة خشبة.
حفظة النحل، عبارة عن الأطوار غير البالغة من النحل المثملة على أطوار البص و البيرقات (حزمة متوحدة) والعداري (حزمة مفككة).
سلالات النحل القياسية: عدد من سلالات النحل المنتشرة على مستوى العالم ذات صفات وخصائص اقتصادية وسلوكية مميزة.
سلالة النحل المحلي (البدري): هي سلالة النحل المتمركزة جنوب غرب الجزيرة العربية والتي تقع ضمن تقسيم النحل العالي.
المراعي النحلية: المواقع التي تنتشر فيها النباتات والأشجار المناسبة لرمي النحل وتكون مصدرا للرحيق وحبوب اللقاح.
الحمولة الرمعية: عدد خلايا النحل التي يمكن أن تزرع في مساحة من الأرض.
المحميات الطبيعية: مساحة من الأرض مملوكة للدولة وتتمتع بحماية خاصة للحياة البرية بها.
التغذية الصناعية: تغذية النحل بمواد أخرى خلاف غذاءه الطبيعي من رحيق الأزهار أو حبوب اللقاح.
المحلول السكري (تغذية سكرية): تغذية النحل بمحلول سكري بإضافة كمية من السكر إلى كمية من الماء.
حبوب اللقاح: عبارة عن غبار الأزهار المذكورة في أزهار النباتات والتي يقوم النحل بجمعها لتكون المصدر البروتيني في غذائه.
سمع النحل: سائل ابيض قوامه ثقيل شغالات النحل من غدد خاصة على السطح السفلي للبلبل.
صنع النحل (العكبر أو البريولوس): مادة صمية يجمعها النحل من غدد الأشجار ويراعم بعض النباتات لاستخدامها داخل الخلية.
سم النحل: إفراز بروتيني سائل شفاف يصف شغالات النحل من غدد خاصة في أجزاء الدفاع عن النباتات.
مختبر تحليل العسل: مختبر معتمد يتم فيه تحليل عينات العسل لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.
المواصفات القياسية: هي المواصفات التي تصدر من جهة معترف بها ومسؤولة وحدها عن إصدارها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
تسمم النحل: عبارة عن موت طواحش بشكل بسيط للعرض للميبيدات الكيميائية المستخدمة في مكافحة الآفات أو أي مصادر أخرى ينبع عنها النحل.
محطة تربية النحل: موقع يتم تجهيزه لتربية النحل بآعداد كبيرة.
مشروع نحل تجاري: عبارة عن منشأة تجارية لتربية النحل وإنتاج العسل وبيع أو اي الاتجار بالنحل ومنتجاته وادواته للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية محددة.
(صفحة 6 من 21)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد