اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 295944
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراءات والضوابط اللازمة عند مكافحة الأمراض والأفات التي تصيب النحل:
- يلزم النحالون واصحاب المناحل ومشاريع النحل بإبداء البيانات الصحية التي يطلبها موظف الوزارة أو الجهة العامة والسمع له بضغوطهم واحد عينات من النحل أو أدواته أو منتجاته أو من المواد العلاجية و الغذائية عند الضرورة.
- في حالة وجود مرض أو أوقات تشكل النحل بطواغطهم يحق اتخاذ
- وحد أو أخذ من الإجراءات التالية:
- أ- النحل التحاليل وجود المرض أو الآفة لدى القريب أو مديريته أو إدارة عامة للزراعة وتتبعه النموذج الخاص بذلك.
- ب- على النحال إتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض أو الآفة باستخدامه المواد المسموح به في المكافحة والإجراءات المعتمدة وعلى ما يقرره مديرية أو إدارة عامة للزراعة (الآفة).
- ج- يتم وضع النحل أو الأدوات التي تشكل مصدرا للعدوى بالمرض أو الآفة تحت الحجر الزراعي المحلي لدى الجهات المختصة ويتم اتخاذ ما من أمان الحجر النهائي.
- د- تقوم الوزارة بإصدار تعليمات المكافحة لدى النحالين للحد من انتشار المرض والآفة في المنطقة.
الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
و - يحق لموظف الوزارة وبناء على تقريره في معد من قبل الوزارة وفي وجود صاحب النحل أو من يمثله إبداء طوع النحل و/ أو الأدوات في حالة يكون ذلك هو العلاج الوحيد للفعل للقضاء على المرض أو آثره.
- يتم استخدام الميديات الكيميائية أو المضادات الحيوية لكاشفة أمراض أو أوقات النحل أثناء موسم تزهير النباتات وقيام نحل بتخزين الحشيم من ذلك العلاج بالمواد والميديات الطبيعية التي ليست من أصل كيميائي ومصرح بها.
- يحق ابن أو أحد الجهات الحكومية ذات العلاقة إفادتها أمية بمادة أو مادة مجهولة المصدر أو غير مخصب للنحل أو لا تحتوي أعبيتها على معلومات كاملة وواضحة عن التركيب وطريقة التطبيق.
- يمنح استخدام أو إضافة أي مواد غير مخصبة مع تغذية النحل بهدف العلاج الخلايا أو خارجيا (على سبيل المثال الشال أو الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية والثيماتينات أو بروتينات الميتات).
- تقوم الوزارة في الحالات الطارئة التي قد تهدد ميتة تربية النحل بشكل كبير بتوفير الميديات وأدوات النحالة وتزويدها مجانا على النحالين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد