القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
295944

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراخيص المناحل والإشراف عليها: تمنح الوزارة التراخيص اللازمة للمناحل الخاصة والتجارية سواء الثابتة أو المتنقلة ويتولى الإشراف بالتشييع مع الجهات ذات العلاقة وفقا لما يلي: ١ - يشترط على جميع النحالين التسجيل لدى الوزارة. ٢ - يتم فتح محل خاص لدى أفراد فرق أو مديرية أو إدارة عامة لشؤون الزراعة وتعبئة نموذج طلب الترخيص المعتمد من قبل الوزارة بعد استيفاء الشروط. ٣ - المناحل الخاصة والتجارية: تمنح الوزارة تراخيص لإنشاء المناحل الخاصة، أما المناحل التجارية فيشترط أن يكون النحل (ثابتا أو متنقلا) ببيبا عن التجمعات السكانية والمناطق. الرياض - طريق الملك عبدالعزيز - الرميثي 11910 - سنتري 11767 - ٤٢٧٧ - WWW.MOA.GO.SA (صفحة 7 من 21) - 4 - تكون مدة التخريض 3 سنوات قابلة للتجديد. - 5 - بعد حصول النحال على الترخيص يمنح بمطابقة (تصريح نحال) (ثابت اومتنكل) تشمل على معلومات مرجعية مثل الاسم، العنوان، رقم الملصق، العنوان، الجهة المانحة للترخيص، عدد الخلايا، ونتم ختم الخلايا بختم قابل للإلغاء. - 1 - يلزم النحال بصح نحوه تفريضه على النحال التاتب او المتنكل توضح اسم صاحب النحل ورقم الترخيص و الجهة المانحة له وتعاونه وعدد الخلايا والرقم الخاص بصندوق التنمية الزراعية في حالة حصوله على قرض. ثانيا: الضوابط المنظمة لإقرار المناحل: عند رغبة صاحب النحل الحصول على قرض من صندوق التنمية الزراعية فإنزم استيفاء الشروط المعمول بها لدى المحذوف. ثالثا: استقدام عمالة نحل: يجب على صاحب النحل طلبه استقدام عمالة نحل استيفاء الاشتراطات التالية: - 1 - أن يكون لدى النحل تصريح نحال ساري المفعول صادر من الوزارة العامة لشؤون الزراعة بالمملكة. - 2 - فيما يتعلق بمشهد ثائب استقدام العمالة فإنه يتم بناء على المعايير والضوابط التي تنظمها الوزارة. السرياض - طريق الملك عبد العزيز - الرسم البريدي 1195 - ستي.رال 17777 - الرمز A 1195 - الد.ع.ر.ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/٢٠