القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
295944

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضوابط المنظمة لرش المبيدات وحماية المناحل من التسمم: قبل أي عملية رش مبيدات ملاكافة الآفات الزراعية مثل الحشرات الصحروي أو آفات الصحة العامة لمنع البعوض أو غيرها يجب على الجهات ذات العلاقة مراعاة التالي: الرقم: التاريخ: المشوعات: ١ - تنولي الوزارة أو الجهة التي ستعوم بمبيلات رش المبيدات الإعلان عن ذلك قبل فترة لا تقل عن أسبوع من طريق وسائل الاتصال المتاحة. ٢ - تقوم الجهة المنفذة لغرض غير الوزارة بإبلاغ الإدارة العامة للازراعة بالمناطقسة رسميا بمواعيد وأماكن رش المبيدات قبل أن أول عملية رش وفي حالة احتمال استمرار الرش في نفس مكان تحديد الفترة حتى ينتهي التحالون تسلم عليهم خلال تلك الفترة. ٣ - يلتزم النحاولون بمراجعة الإدارة العامة للازراعة و المديرات و توقيع المعرفة بفترات الرش المتوقعة للحصول على جدول ومواعيد رش المبيدات وأخذ الاحتياطات اللازمة لمماية مناخها مما يمنع و يقلل علامات مميزة (رايات ملونة) منشأ المبيدات خلال مباشرته للرش قبل النشل. وذلك للتنسيق والواصل مع أصحاب المزارع مناخهم لمعرفة أي عمليات رش متوقعة. ٤ - تعمل الوزارة و الجهات العامة بالرعية اتحاد جميع الاحتياطات اللازمة لتتكلل حدة التسميم في طوافيش النحل والزراع بما يضمن هذا الاحتياطات ومن ذلك استخدام مبيدات ذات سمية أقل للنشل والزراع بما يضمن هذا الاحتياطات ووضع علامات تحذيرية مثل لوحات أو علامات بلوغ معين عند المناطق والأماكن المتوقع رشاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/٢٠