اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 295944
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حماية المراعي النحلية:
تعمل الوزارة على حماية المراعي النحلية وذلك من خلال ما يلي:
١ - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنسيق زراعة النباتات المناسبة للنحل في الحدائق العامة والطرقات ومنتزهات والمناطق السياحية.
٢ - التركيز على إكثار وتوزيع النباتات النحلية في مشارل الوزارة.
الرئيس - طريق فيلاك عبد المزين - الرمز - الرمز: 11165 - ستائر 17777 - الموقع الإلكتروني: WWW.
مكتبة 13 من 21
٣ - توجيه النحالين وتشجيعهم على مراقبة المراعي النحلية والحفاظ عليها وإبلاغ الوزارة بأي إخلال بها سواء بالحرق أو القطع وغير ذلك.
٤ - تحمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة زراعة المراعي النحلية المتدهورة بنباتات نحلية محلية.
٥ - تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع خرائط رعية وتحديد الحمولة الرعوية النحلية.
٦ - تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات والجمعيات التمأونية بحماية المراعي النحلية ومنع تدهورها وحمايتها من الرعي الجائر ورمي المخلفات وقطع الأشجار وشق الطرق وإي إحداثات قد تضر بها.
٧ - تقوم الوزارة برعاية الغابات من حيث تقليم الأشجار ومكافحة الآفات خارج مواسم التزهير.
المديرية العامة للغابات والمحميات
١ - تنظيم موافق المناحل وعمليات التغذية:
عدم توفر مصادر الغذاء الطبيعية للنحل أو قلتها أثناء فصل الصيف أو فترات الجفاف، ويكون الهذب من ذلك هو المحافظة على حياة النحل.
تقوية طوفان النحل بفرض إتلاك النبات أو الطرواد في مواسم التكاثر.
تقوية طرواد النحل مساعدة على إتخاذ المناجئ من التكثير.
يمنع استخدام أو إضاعة أي مواد غير مخصصة لطوفان النحل أو غير مسجلة لتغذية النحل بهذب التنشيط أو العلاج سواء داخل الحلايا أو خارجها.
يمنع استخدام المواد المسجلة في تغذية النحل أثناء فترة التزهير وفزر العسل.
تزويد الإادرات المحلية لزروع الزراعة بالمناطق والممديات والفروع بالمحطات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بحمل المنازعات الناتجة عن أي خلافات بين النحالين ناتجة عن تنظيم مواقع النحال ومعملات التغذية.
(صفحة 15 من 21)
٩ - تمنح الهيئة دخول النحل إلى المحمية في حالة وجود ضرر بيئي من النحال أو من العمالة أو في حالة عدم الإلتزام بتعليمات الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد