القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
295944

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوقائع التي تطبق على مخالفى أحكام نظام تربية النحل : أولا: تشكل لجنة بقرارات من الوزير من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال النحل، للنظر في مخالفات أحكام نظام وترتيب العقوبات المناسبة ويعتمد الوزير القرارات اللجنة، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ نشره . ثانيا: تطبيق العقوبات التالية على كل من تتبت مخالفاته أي حكم هنا النظام أو لائحته التنفيذية، وذلك حسب الآتي: ١ - في حالة عدم إبلاغ النحال عن وجود مرض أو آفة جديدة تشكل تهديدا تشكيل تهديدا لتحديد النحل وتم الإعلام عنها من قبل الوزارة تنذير إنذار المحافظة. ٢ - في حالة عدم إتزام النحال بإبداء البيانات الصحية المطلوبة لوظف الوزارة أو عدم السماح له بفحص طوائف النحل بهدف التأكد من وجود أمراض خطيرة أو الحصول على أية معلومات بطيئا يتم إتخاذ الإجراء المحافظ. ٣ - في حالة شؤون استخدام النحال المبيعات الكيميائية أو المحاضات الحيوية سواء المصرح بها أو غير المصرح بها في مكافحة أمراض النحل اتحاد أشاء موصرم تتهرب النتائج ينذر ويتم بملاحي مادي قدره (٥٠٠٠ ريال) كمحاولة إضافية رافع إلى الفرامة وفي حالة تكرار المخالفة الثامنة يتم إلغاء الترخيص وتصريح النحال. ٤ - في حالة استخدام النحال مبيعات كيميائية للمبيدات يتم إلغاء الترخيص وتصريح النحال. ٥ - في حالة تكرار المخالفة الثامنة يتم إلغاء الترخيص وتصريح النحال. ٦ - في حالة ضبط قيام النحال بتنفيذ الحل بالخلية أثناء تزهير المحاصيل أو قيامه بخلط أسمال معفوسة يفرض بها للمستهلك ينذر ويفرم بمبلغ مالي قدره (٥٠٠٠ ريال). وفي حالة تكرار المخالفة الثامنة تضاف الغرامة وفرامة وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثامنة يتم إلغاء الترخيص وتصريح النحال. - في حالة مخالفة النحال للحجر الزراعي في منطقة إقامة مرضية للتحلل بنقله طواف نحله إلى مناطق أخرى خارج حدود الحجر ينذر ويهم بملاحي مالي قدره (١٠٠ ريال) الف الرفيال مما إعادة خلال النقل المتوقلة إلى مصدرها وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم إلغاء الترخيص وتصريح النحال. - في حالة مخالفة بحات بيع النحل وأدواته ومتنجاته فيما يخص التعمية أو التخزين (مثل وضع الميدات بجانب منتجات النحل أو تخزينها في ظروف غير مناسبة للتخزين مثل سوء التهوية أو في درجات حرارة مرتفعة وغير ذلك من ظروف التخزين غير المناسبة) ينذر ويحرم المخالف بمبلغ على حاله قدره (٥٠٠ ريال) خاصة تكرار المخالفة أثناء رالي وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم إلغاء الترخيص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - في حالة مخالفة محلات بيع النحل وأدواته ومتنجاته فيما يخص بيع مواد التنقية أو العلاج غير المصرح بها من قبل الوزارة أو غيره المخصصة للاستخدام على طواف النحل ينذر ويحرم المخالف بمبلغ مالي قدره (٥٠٠٠ ريال) خمسمة آلاف ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم إلغاء الترخيص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - في حالة ثبوت قيام محلات النحل ببيع أي منتج نحل مغشوش ينذر ويحرم المخالف المخالف بمبلغ قدره (٢٠٠ ريال) الف ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. - تضامن الغرامة وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم إلغاء الترخيص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - في حالة قيام النحال الذي يبيع مثلا مستوردا بوضع نحله في مناطق مخصصة البلدي ينذر وفي حالة تكرار المخالفة يتم تغريمه مبلغ (٢٠٠٠ ريال). الرقم: التاريخ: المشوعات: ثالثا: في حالة ظهور مخالفات أخرى غير الواردة أعلاه فلتقرر عقوباتها في حينه عن طريق اللجنة المختصة التي نص النظام على تشكيلها. رابعا: استنادا للفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام تربية النحل، يتم التخلص من المواد المخالفة للإحكام والنظام ولاحنه التنفيذية والتي قد تمثل تهديدا لهنة تربية النحل وذلك في المنطقة الإدارية على حساب المخالف واليتنسحق مع أمارة المنطقة أو المحافظة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/٢٠