القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
295944

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسجيل المبيعات الخاصة بالنحل وأفاته ومواد التغذية والعلاج: ١ - تسجيل المبيعات الخاصة بالنحل وأفاته ٢ - يجب أن تكون المبيعات العلاجة المراد تسجيلها مسجلة في بلد المنشأ. ٣ - تتقدم الجهة الطالبة إلى الجهة المختصة بتسجيل المبيعات أو غيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة. السياق - طريقة الملك عبدالعزيز - الرسم البيض، ١١٩٥ - سنترال ١١٩٦ - الموقع الإلكتروني: http://www.mmoa.gov.sa الرقم: التاريخ: المشوعات: ٣- تقوم الجهة المختصة بإحالة طلب التسجيل لإدارة الزراعة بالوزارة لإجراء تجربة لتحديد كفاءة الميد ضد الآفة أو المرض المراد مكافحته ومؤمنته على النحل داخل أو خارج الخلية تحت ظروف واجواء المملكة. ٤- تقوم إدارة الزراعة بوضع خطة علمية لتجربة وتحديد الأذونات والمواد اللازمة. ٥- تقوم الجهة المطلبة بتسجيل بيانات الأذونات والمواد والتكاليف التي تتطلبها عملية التقييم وتتحمل تكاليف التجربة على أن يتم التسجيل مع الجهة المختصة. ٦- تقوم إدارة الإرشاد الزراعي أو جهات أخرى رسمية بتقديم اللوائح الخاصة باللجنة المختصة. ٧- تحال نتائج التجربة إحصائيا أو في حالة إيجابازمادة لاختبارات التجربة يتم التوصية بمجح الجهة المطلبة بتسجيل من قبل الجهة المختصة. ثانيا: مواد تغذية ومنشطات النحل: ١- يجب أن تكون مغذيات أو منشطات النحل مسجلة في بلد المنشأ. ٢- تنقم الجهة المطلبة بتسجيل مسبب أو موافقة قبلة لإنتاج مغذيات أو منشطات النحل محلية لإدارة الإرشاد الزراعي بالوزارة مع تقديم شهادة تجربة تحلل بمكونات محددة ومثبتة. ٣- تقوم إدارة الإرشاد الزراعي بوضع خطة لتجربة وتحديد الأذونات والمواد اللازمة. ٤- تقوم الجهة المطلبة بتسجيل بيانات الأذونات والمواد والتكاليف التي ستتطلبها عملية التقييم على أن يتم التسجيل مع الجهة المختصة. ٥- يتم تقييم مغذيات أو منشطات النحل عن طريق إدارة الإرشاد الزراعي بالوزارة أو جهات أخرى رسمية تحددها الوزارة لعرفقة ووامنتها على طواف النحل. ٦ - تحلل نتائج التحريات إحصائيا وفي حالة إجتماع المادة لا اختبارات التجربة يتم التوصية بمنح الجهة الطلبية شهادة تسجيل من قبل الجهة المختصة أو موافقة فنية على إنتاجه محليا من قبل إدارة ال research الزراعي عن أن تتضمن بالمكونات وتحليل المفيد وغقا لشهادة التحليل التي سبق بمواجهها منح الموافقة الفنية. ٧ - لتورزة الحق في إعطاء تحليل المنتج وتتضمنه للاتخاذ من مطابقتها للشروط الأصلية وتلغي الموافقة الفنية في حالة عدم مطابقة النتائج. ثالثا: مراقبة استخدام ميبيدات ومواد تغذية ومنشطات النحل: ١ - يسمح فقط باستخدام ميبيدات ومواد تغذية ومنشطات النحل التي تحمل تصريح الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة. ٢ - يتم التنسيق بين وزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصناعة فيما يخص مراقبة أسواق بيع ميبيدات ومواد تغذية ومنشطات النحل. فرز وتعبئة الفش في منتجات النحل: سع عدم الإخلال بما يتضمنه النظام البيئي واللغة للإنتاج القاباسية السعودية رقم ١٠٠٨/٢٠٠٨ "عسل النحل يتم النيفيد بالشرط التالية: أولا: فرز وتعبئة عسل النحل: ٢ - يتم فرز الاقراص العسل تحت تزيد نسبة الرطوبة فيها عن ٢٠٪. ٣ - يجب تصفية العسل بعد الفرز من الشوائب وقتف الشمع وأجاز قسم النحل والرمال وتركه ينضج في المناشئ لمدة لا تقل عن أسبوع على درجة حرارة الغرفة لا تزيد درجة منوية. الرقم ، التاريخ ، المرفوعات : ٣ - يجب أن يحتوي عسل القطاعات (أقراص العسل بالشمع) على حشنة النحل . ٤ - يمنع تحريض العسل لحرارة الشمس المباشرة أو تسخينه فوق ٣٠ درجة مئوية أثناء أو بعد عملية الفرز . ٥ - يجب أن يعبأ العسل في عبوات مناسبة مطابقة للمواصفات السعودية وإلا تحتوي على روايح و تتمة بالعرض الصحيحة بحيث يخلو بعد التعبئة من طبقة الشوائب . ٦ - يجب أن تحمل عوائد العسل المطابقة للغربة يوضح فيه المصدر الزهري للعسل والوزن وسنة الإنتاج ومناطق الإنتاج ومدى الصلاحية . ٧ - تجمح وتستخلص وتخزن وتتمتع مثل النحل الأخرى (حبوب اللقاح، الغذاء الملكي، الشمع، البروبيلين، وصم العسل) و تسجل الحسابات القياسية المعتمدة في عبوات مناسبة تحمل مواصفات من اسم وعنوان المنتج وسنة الإنتاج ومنطقة الإنتاج . ثانيا: مكافحة الفش في منتجات النحل : يتم التشجيع مع الجهات ذات العلاقة للتفتيش على المنتجات وموافق بيع العسل ومنتجات النحل سواء الأسواق المحلية أو السيارتات المنتجة والتأكد من عدم وجود عسل أو منتجات مغشوشة بعد تحليل العينات لدى الجهة ذات العلاقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/٢٠