القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
295944

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة: ١- لتزويد تعديل هذه اللائحة بإضافة أحكام جديدة أو إلغاء أحكام واردة فيها تحقيقا للمصلحة العامة وتحسين تنفيذها. ٢- تقوم الجهة المختصة بالتطبيق أحكام هذه اللائحة. ٣- تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتنفيذ أحكامها من تاريخ صدورها وتبالغ الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/٢٠