اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 295944
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة:
١- لتزويد تعديل هذه اللائحة بإضافة أحكام جديدة أو إلغاء أحكام واردة فيها تحقيقا للمصلحة العامة وتحسين تنفيذها.
٢- تقوم الجهة المختصة بالتطبيق أحكام هذه اللائحة.
٣- تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتنفيذ أحكامها من تاريخ صدورها وتبالغ الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد