القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة السادسية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
295944

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بيع النحل وإداوته ومراقبة أسواق منتجات النحل: أولا: يشترط لمنح رخصة بيع النحل وإداوته ومنتجاته ما يلي: ١ - الحصول على رخصة محل من الجهة ذات الاختصاص. ٢ - أن يكون لدى المتقدم خبرة كافية في التعامل النحل وإداوته أو وجود قني نحل حاصل على دبلوم أو بكالوريوس زراعة و/أو خبرة كافية في هذا المجال. ٣ - أن يكون المحل مخصص لبيع النحل وإداوته ومنتجاته وأجنبته والمواد العلاجية. ٤ - أن يكون مستودع أدوات النحل ومغذياته منفصلا أو أي مواد كيميائية أخرى. ٥ - يصرح ببيع مغذيات النحل والمواد العلاجية المصرح بها من قبل الوزارة. ٦ - يشترط حفظ ووثائق منتجات النحل (النحل - حيوب النحل - التتاج). ثانيا: يتم التنسيق بين الوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة فيما يخص مراقبة أسواق منتجات النحل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/٢٠