اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة السادسيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 295944
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بيع النحل وإداوته ومراقبة أسواق منتجات النحل:
أولا: يشترط لمنح رخصة بيع النحل وإداوته ومنتجاته ما يلي:
١ - الحصول على رخصة محل من الجهة ذات الاختصاص.
٢ - أن يكون لدى المتقدم خبرة كافية في التعامل النحل وإداوته أو وجود قني نحل حاصل على دبلوم أو بكالوريوس زراعة و/أو خبرة كافية في هذا المجال.
٣ - أن يكون المحل مخصص لبيع النحل وإداوته ومنتجاته وأجنبته والمواد العلاجية.
٤ - أن يكون مستودع أدوات النحل ومغذياته منفصلا أو أي مواد كيميائية أخرى.
٥ - يصرح ببيع مغذيات النحل والمواد العلاجية المصرح بها من قبل الوزارة.
٦ - يشترط حفظ ووثائق منتجات النحل (النحل - حيوب النحل - التتاج).
ثانيا: يتم التنسيق بين الوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة فيما يخص مراقبة أسواق منتجات النحل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد