اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 295944
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرقم:
التاريخ:
المفوضات:
٣- يشترط إرفاق شهادة منشأ وشهادة صحية بخلو النحل و/ أو الملكات المستوردة من آية أمراض أو آفات، على أن يكون تاريخ إصدار الشهادة الصحية اللازيد عن أسبوعين من تاريخ الوصول.
٤- يتم فحص عينات نحل باللجوء من طرود النحل أو الشفلات للمكاتب في المنفذ للتحقق من الأمراض أو الآفات خصوصا الآفات الخطيرة مثل الفاروا أو خنفساء الخلية الصغيرة.
٥- يمنع استيراد النحل في صاديق سفر النحل المحتونية على إقراص شمعية تحتوي على نحل وحشية وجيوب لفاح وعسل.
٦- يمنع استيراد نوع النحل الأسبى *Apis cerana* ونوع النحل الهندي *Apis dorsata*.
تانيا: تصدير النحل والمنتجات
١- يسمح بتصدير طرود النحل على أن يرفق معها شهادة صحية صادرة من الوزارة تفيد بخلوها من الآفات والأمراض.
٢- تلزم الجهة المصدرة بشروط الدولة المستوردة.
ثالثا: استيراد وتصدير أدوات النحل وتصنيعها:
١- يسمح باستيراد أدوات النحل وتصنيعها:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد