القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
295944

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرقم: التاريخ: المفوضات: ٣- يشترط إرفاق شهادة منشأ وشهادة صحية بخلو النحل و/ أو الملكات المستوردة من آية أمراض أو آفات، على أن يكون تاريخ إصدار الشهادة الصحية اللازيد عن أسبوعين من تاريخ الوصول. ٤- يتم فحص عينات نحل باللجوء من طرود النحل أو الشفلات للمكاتب في المنفذ للتحقق من الأمراض أو الآفات خصوصا الآفات الخطيرة مثل الفاروا أو خنفساء الخلية الصغيرة. ٥- يمنع استيراد النحل في صاديق سفر النحل المحتونية على إقراص شمعية تحتوي على نحل وحشية وجيوب لفاح وعسل. ٦- يمنع استيراد نوع النحل الأسبى *Apis cerana* ونوع النحل الهندي *Apis dorsata*. تانيا: تصدير النحل والمنتجات ١- يسمح بتصدير طرود النحل على أن يرفق معها شهادة صحية صادرة من الوزارة تفيد بخلوها من الآفات والأمراض. ٢- تلزم الجهة المصدرة بشروط الدولة المستوردة. ثالثا: استيراد وتصدير أدوات النحل وتصنيعها: ١- يسمح باستيراد أدوات النحل وتصنيعها:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/٢٠