اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 295944
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الجهات ذات العلاقة حسب اختصاص كل جهة، بالتعاون مع الوزارة وفقا لما يلي:
١ - تقديم أي معلومات أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام بما يلي:
دلك تشكيل لجان مراقبة للتنفيذ على الأسواق الخاصة ببيع النحل ومنتجاته وموافق تربية النحل.
٢ - إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المناحل عند مكافحة آفات الصحة الإنسانية أو الحيوانية أو الزراعية ويشمل ذلك وضع جداول الرش ومواعيده وآلية تتبليغ النحالين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد