اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 295944
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الوزارة على سلاالة النحل المحلي وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك من خلال الآتي:
١ - تنويل الوزارة عند الحاجة تحديد مناطق خاصة للنحل المحلي يمنع دخول النحل المستورد إليها.
٢ - تشجيع فاقمة ومحطات تربية مكاتب النحل وإنتاج للمرد للحد من الاستيراد الخارجي، مع إعداد وتدريب الكوادر الفنية داخليا و خارجيا لتعميل محطات.
٣ - العمل على تحديد بعض المناطق المنزلية للحفاظ على الخصائص الوراثية لسلالة النحل المحلي وتخصيصها لبرامج التربية والإنتاج بهدف تحسين صفاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد