القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
295944

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الوزارة على سلاالة النحل المحلي وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك من خلال الآتي: ١ - تنويل الوزارة عند الحاجة تحديد مناطق خاصة للنحل المحلي يمنع دخول النحل المستورد إليها. ٢ - تشجيع فاقمة ومحطات تربية مكاتب النحل وإنتاج للمرد للحد من الاستيراد الخارجي، مع إعداد وتدريب الكوادر الفنية داخليا و خارجيا لتعميل محطات. ٣ - العمل على تحديد بعض المناطق المنزلية للحفاظ على الخصائص الوراثية لسلالة النحل المحلي وتخصيصها لبرامج التربية والإنتاج بهدف تحسين صفاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/٢٠