القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التظلم من قرارات اللجنة يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذا له الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية. وزارة الحج والعمرة الرمز (٢٧٠) سجل الوزارة (٢٠٠١٢٧٤١٧) (٧)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١