اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التظلم من قرارات اللجنة
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذا له الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
وزارة الحج والعمرة
الرمز (٢٧٠)
سجل الوزارة (٢٠٠١٢٧٤١٧) (٧)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد