القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار قرارات اللجنة واعتمادها ١. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية حضور الرئيس أو من ينوبه ويجوز توقيع القرارات بالتمرير. ٢. في الحالات التي يقررها اجتماع المجلس أو الحضور عن الحضور أو التتجيظ المصالح، يكتفى بحضور باقي الأعضاء وتحسب أغلبيتهم على أساس الحاضرين. ٣. تعتمد قرارات اللجنة من قبل الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١