القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاص اللجنة بما يلي: ١. النظر في المخالفات المرتبطة باللوائح تقدم الخدمة لأحكام النظام، أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، المحلية لها من صاحب الصلاحية وإيقاع العقوبات المخصصة عليها في النظام. ٢. النظر في المخالفات المتعلقة بتنفيذ الخدمة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أو الطبيعية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة. ٣. النظر في المخالفات المتعلقة بأعضاء المجلس الإدارية أو الغير ممن العاملين في شركات الرباط أو شركات تقدم الخدمة. ٤. إذا كانت المخالفة لجهة منتوبة على مخالفة أنظمة أخرى، فلها إحالتها بوساطة صاحب الصلاحية إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاما، واتخاذ القرار بشأن مخالفة لم يتمين عدم إمكانية اتخاذ القرار في إحداها دون الأخرى. الرقم: التاريخ: المرفقات: سجل الوزارة: ٢٠٠١٢٧٤١٧

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١