اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن طرح شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام
١. بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام، ينتهي العمل للشركة في تم
طرحها بما ورد في الفقرات (٢٠٠، ٣، ٤) من المادة السادسة من النظام وكذلك العمل بالمؤاد
المتعلقة بها في الاكتتاب.
٢. في حال طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام وفقا للفقرة (٨) من المادة
السادسة من النظام، ينتهي العمل بمجرد الخبر الوارد في الاكتتاب وكذلك تطابق الاكتتاب
بمجرد الانتهاء من عملية الطرح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد