القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن طرح شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام ١. بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام، ينتهي العمل للشركة في تم طرحها بما ورد في الفقرات (٢٠٠، ٣، ٤) من المادة السادسة من النظام وكذلك العمل بالمؤاد المتعلقة بها في الاكتتاب. ٢. في حال طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام وفقا للفقرة (٨) من المادة السادسة من النظام، ينتهي العمل بمجرد الخبر الوارد في الاكتتاب وكذلك تطابق الاكتتاب بمجرد الانتهاء من عملية الطرح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١