اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نفاذ الاكتتاب وتفسير أحكامها
١. تعد هذه الاكتتاب نافذة من تاريخ إقراره من الوزير، وتلغي أحكامها جميعا مع من أحكام
وقرارات وزارة.
٢. الوزير تفسير أحكام هذه الاكتتاب وتعديل أحكامها كما دعت الحاجة لذلك، والاستثناء منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد