القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نفاذ الاكتتاب وتفسير أحكامها ١. تعد هذه الاكتتاب نافذة من تاريخ إقراره من الوزير، وتلغي أحكامها جميعا مع من أحكام وقرارات وزارة. ٢. الوزير تفسير أحكام هذه الاكتتاب وتعديل أحكامها كما دعت الحاجة لذلك، والاستثناء منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١