القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
582979/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أبنا وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: النظام: نظام البيئة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. اللاحقة: اللائحة التنفيذية لخدمات البيئة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الجهة المختصة: الوزارة أو من المراكز المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة. الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مؤهلة نظاما بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بصدور تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخدم الإشراف. المركز المختص: المركز الوطني للبيئة، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الثروة الحيوانية، أو المركز الوطني لتنمية الغابات، إلخ. الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية. الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص لتمارسه نشاط بيئي. المرخص له: شخص حاصل على الترخيص. التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له عبر بيئي. المصرح له: شخص حاصل على التصريح. الآثار البيئية: يشمل الأوضاع البيئية والأنشطة والبرامج المتعلقة بها، والتي تهدف إلى ضمان حماية البيئة واستدامتها، وتنمية الأصول البيئية لاستدامتها وحمايتها من أي مصدر للتلوث. الآثر البيئي: كل تعبير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط. الاعتبارات البيئية: هل ما يجب أخذه في الحسبان - عند تخطيط أي مشروع - من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبراغم بيئية. دراسة التأثير البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي وموضوعي ووثقي للمميزات والعيوب البيئية لمشروع، تعد بعد إشناء أو خلال تخطيط المرحلة، من أجل التحقق من استيفائها للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية وتحسين الأداء البيئي للمشروع، والتهزما بأحكام الفرادة في النظام والترخيص والتصريح. دراسة تقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتقدير وتحديد وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من إنشاء أي مشروع أو نشاط أو تشغيله، أو تزويده، أو إزالته، أو تدميره، وتحديد البدائل والدروس المستفادة. الخدمات البيئية: هي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. دراسة تقييم التأثير البيئي: دراسة لتحديد وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من إنشاء أي مشروع أو نشاط أو تشغيله، أو تزويده، أو إزالته، أو تدميره، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئة. الخدمات البيئية: هي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤