القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
582979/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للراعية (١) يزود لمدققى الخدمات طلب رفع فيه تصنيفهم بطلب يقدم إلى المركز، وذلك إذا استفوى مقدم الخدمات ومتطلبات اشترطات الفئة المستهدفة. (٢) يزود لمدققى الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم. (٣) يرفع مقدم الخدمات الكفاءات والمستندات اللازمة لعدم الطلب ويجوز للمركز المختار طلب بيانات ومستندات إضافية. (٤) يقوم المركز المختص ببراعة طلب تعديل وإصدار قرار خلال (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المتطلبات. (٥) يسرى التعديل من تاريخ موافقة المركز المختص واستيفاء المتطلبات اللازمة. (٦) للمركز المختص إمكانية تصنيف فئة مقدم الخدمات في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء متطلبات واشتراطات التصنيف للجهة التي ينتمي إليها. (٧) للمركز المختص تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات التي يسمح لتقديمها في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقديم الخدمات. (٨) يستند المركز المختص شهادة البيئة في حال إجراء أي تعديل تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح مقدم الخدمات البيانية. (٩) على مقدمي الخدمات إشعار معاملهم بأي تعديل يطرأ على أنواع الخدمات التي يسمح له المركز المختص بتنفيذها أو تصنيفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤