القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
582979/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١) - الرقابة على أداء مقدمي الخدمات يخضع مقدمو الخدمات للرقابة والتقييم من قبل المركز المختص، ويحق للمركز فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والنقاري والبحوث والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمات في أي وقت سواء كان المشروع قد البدء أو بعد الانتهاء من تنفيذه، وتبع على مقدم الخدمات المسؤولية التامة عما يعده من دراسات ونقاري وبحوث وبيانات، والمركز سبيل ذلك القيام بالآتي: أ. حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمات. ب. الحصول على البيانات ذات العلاقة التي يراها المركز مقتضية لتقييم الأداء. ج. إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الكفاءة والقدرة الفنية لتقديم الخدمات. د. الإجراءات الأخرى ذات العلاقة التي يراها المركز المختص لازمة لتفعيل عصري الرقابة والتقييم لأداء مقدمي الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤