القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
582979/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط واشتراطات مازاولة العمل (١) تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقا لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة. (٢) الاستعانة - في إنجاز الأعمال - بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة وفقا لفقرة تصنيف مقدم الخدمات المحددة من المركز المختص. (٣) تلزم كافة الجهات العامة في مجال الخدمات البيانية الأنظمة والقرارات والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيانية. (٤) بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراستها. (٥) أن تتصف جميع الاستشارات البينية والدراسات والنقاري والبحوث والبيانات بما فيها من نتائج تحليل واختبارات ومسوحات فنية وغيرها، بالموضوعية والدقة والحيادية والأمانة العلمية وأن تتجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بينية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مستقبلي لأي من الأشخاص. (٦) النقد بصواب واشترط اثراء الصادرة لهم بحسب نقاط تصنيفهم. (٧) تقديم كافة خدماتهم وفقا للاشتراطات وأثبت التصنيف والمعايير المحددة من المركز المختص. (٨) إشعار المركز المختص بأي تغيير يطرأ في عند المختص أو موهلاتهم أو خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر على أوضاع الخدمات المقدمة أو تصنيف أو استجل أو الترتيب التي قدمها طالب الترخيص للحصول على ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم غير صحيحة أو مروزة أو مخالفة يجب المركز الإشعار، وذلك دون الإخلال ببعض المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين والطالبين على أي ضرر وفق نتيجة لذلك، ويحق للطالب الترخيص تحصل حسب النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤