اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 582979/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات
(١) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من قبل المركز المختص قبل تقديم أية خدمات بينية.
(٢) لا يمنح الترخيص لمن ترخص لأي عقوبة متعلقة بالإبلامة والشرف، ويلغي الترخيص في حال كان الترخيص سابقا للعقوبة.
(٣) على كل طالب ترخيص تقديم خدمات بينية أن يقدم بطلب للمركز المختص وقضايا للموضوع الصادر عن المركز المختص مرفقا به البيانات والمستندات التي يحتاجها المركز المختص وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
أ. بيان بالكادر الذي قدم الخدمات من استشاريين وخبيرين، ومختصين وفنيين، متضمنة أعدادهم وتاريخ موازنة كل منهم للمجال الذي تحصصه العلمية والأكاديمية ومعدده من الجهات المعنية بالمجال.
ب. بيان بالمشاريع المنجزة في شهادات الخبرة لمقدم الخدمات.
ج. صورة من شهادة السجل التجاري وصورة من شهادة الزكاة والمستندات والتي يحددها المركز المختص.
(٤) يوجب للمركز المختص طلب بيانات ومستندات إضافية.
(٥) يحدد المركز المختص مبلغ طلب الترخيص وآلية تحصيله.
(٦) يقوم المركز المختص بمراجعة طلب الترخيص وإصدار قراره متضمنا نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه وإصدار تاريخه.
(٧) يحدد المركز المختص مدد فترة إصدار قرار الترخيص.
(٨) يصدر المركز المختص إشترطات التي يضعها المركز المختص وتكون صالحة الترخيص (٣) سنوات.
(٩) يرفق المركز بالترخيص شهادة المبنية يدرج فيها نوعية الخدمات.
المقدمة من مقدم الخدمات وفاء تصنيفه.
(١٠) في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسببا.
(١١) يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (٢) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.
(١٢) في حال موافقة المركز على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من انتهاء صلاحية الترخيص السابق.
(١٣) يزود لمركز الخدمات الذي على أن يكون رفض مسببا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد