اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 582979/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق عمل المركز المختص بشأن مقدمي الخدمات
يتولى المركز المختص القيام بالمهام الآتية:
١ - إقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية.
٢ - تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها وفقا (٤) من اللائحة وإصدار قرار محدثة بهذا التصنيف.
٣ - إقرار قواعد واشتراطات تصنيف مقدمي الخدمات البيئية.
٤ - إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بترخيص مقدمي الخدمات.
٥ - إصدار وتجديد ترخيص مقدمي الخدمات وتصنيفهم، واعتماد تسجيلهم لدى الجهة المختصة مع تعديلات على تصنيفهم واستبقاء المقابل المالي لها.
٦ - التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الإثبات والتقرير والخطط التي تعد من قيمهم.
٧ - نشر قائمة الخدمات المرخصين وتصنيفهم وواجباتهم وانهياتهم من قبلهم.
٨ - التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها والإنصاف والنسخ مع الجهة الأمنية المختصة بإجراء المخالفة.
٩ - التنصيب مع المراكز المختصة الأخرى من ما كانت الخدمة المقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أي منها لدى المركز.
١٠ - الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة بناء على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي يحددها المركز المختص.
١١ - تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.
١٢ - تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز المختص بشأن إجراءات التراخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد