القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
582979/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق عمل المركز المختص بشأن مقدمي الخدمات يتولى المركز المختص القيام بالمهام الآتية: ١ - إقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية. ٢ - تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها وفقا (٤) من اللائحة وإصدار قرار محدثة بهذا التصنيف. ٣ - إقرار قواعد واشتراطات تصنيف مقدمي الخدمات البيئية. ٤ - إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بترخيص مقدمي الخدمات. ٥ - إصدار وتجديد ترخيص مقدمي الخدمات وتصنيفهم، واعتماد تسجيلهم لدى الجهة المختصة مع تعديلات على تصنيفهم واستبقاء المقابل المالي لها. ٦ - التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الإثبات والتقرير والخطط التي تعد من قيمهم. ٧ - نشر قائمة الخدمات المرخصين وتصنيفهم وواجباتهم وانهياتهم من قبلهم. ٨ - التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها والإنصاف والنسخ مع الجهة الأمنية المختصة بإجراء المخالفة. ٩ - التنصيب مع المراكز المختصة الأخرى من ما كانت الخدمة المقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أي منها لدى المركز. ١٠ - الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة بناء على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي يحددها المركز المختص. ١١ - تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها. ١٢ - تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز المختص بشأن إجراءات التراخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤