اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 582979/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قطاعات تصنيف مقدمي الخدمات
(١) يصدر المركز المختص مقدمي الخدمات متضمنا عدد ومتطلبات التصنيف حسب كل نوع خدمات.
(٢) يحدد المركز المختص في تصنيف مقدمي الخدمات التي يعتبر الخدمات المصنفة.
ب. عدد الكادر الفني لدى مقدم الخدمات ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.
ج. جودة الأداء الفني لخدمم مقدمي الخدمات التي نفذها حسب اليقين التي يقرها المركز المختص.
د. سجل مخالفات مقدم الخدمات.
ه. أي اعتبارات أخرى ذات علاقة برى المركز المختص الأخذ بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد