القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
582979/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قدم مقدمي الخدمات (١) يعد المركز المختص سجل لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لهم، يدرج فيه ما يأتي: ١. الاسم والسجل التجاري والهيكل الموزعي لمقدم الخدمات. ب. فئة التصنيف التي ينتمي إليها. ج. أنواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصصات والخبرات. ٢. نتائج تقييم أداء وجودة الخدمات البيانية المقدمة. ه. المخالفات التي سجلت على مقدمي الخدمات خلال مدة الترخيص. (٢) ينشر المركز المختص على موقعه الإلكتروني قائمة محدثة لمقدمي الخدمات المرخص لهم وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من كل منهم. (٣) يراجع المركز ويعدل القيد في السجل المشار إليه حال تغيير البيانات الأساسية التي يحدثها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤