اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 582979/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المسؤولية التأديبية لمقدمي الخدمات والجزاات الإدارية
(١) تطبيق أحكام هذه المادة دون الإخلال بالحقوق النظامية الواردة بالجويل رقم (١) من
(٢) يتحمل مقدم الخدمات بينة مسؤولية الإفصاح عن أي عقوبات أو مخالفات سيفعل
تعرض لها تمنعه من العمل في هذا المجال.
(٣) يكون مقدم الخدمات بينة مسؤولون نظاما عن صحة وجودة
وتنوع الخدمات الفنية المقدمة من دراسات وتقارير وتحقيقات واختبارات
ومسحيات فنية ومستندات وثائق ومعايير وجميع اعتمادات وغير ذلك من
الخدمات بينة ويتم تطبيق المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تترتب نتيجة لعدم الالتزام
بالأحكام أو التقارير أو الأذونات أو الآراء الفنية المقدمة منهم، يجب أن يلتزم عليه
الكفاءة في الحصول على المعلومات وتحليلها وتحريها وتقييمها أو عدم تكليفهم بالمختصين
الخاصة للقيام بالإعلام والخدمات ورفع عليهم إليه الأضرار البيئية والمخاطر الأخرى
الناجمة عن ذلك ولذلك واحدة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الأعمال دون إخلال
بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات والمطالبة بالتعويضات اللازمة.
(٤) في حالة قيام مقدمي الخدمات بتقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مخالفة
للمركز أو إدراج معلومات غير صحيحة – بطريقة عمدية – في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص، فليغني ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قيده من سجل "مقدمي الخدمات"، ويمنع من طلب الترخيص مرة أخرى حتى ولو كان تحت اسم آخر، وعلى مقد الخدمات أن يخالفك ذلك دفع كافة التكاليف المترتبة على الأضرار المادية والبنيهية عن المخالفات التي اقترفها، بما فيها إعادة جميع المبالغ التي تقاضاها مقابل إعداد الرسالة.
(٥) على المركز المختص إخطار مقدم الخدمات بما يصدر في حقه من قرارات بالوسائل المتناسبة.
(٦) في كل الأحوال يجوز للمركز المختص تكليف مقدم خدمة آخر بإعادة إجراء الدراسات أو التحليل المختبرية أو بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حالة ثبوت أي من المخالفات المذكورة في (٢) من هذه المادة كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
(٧) يتحمل الشخص المسؤولية القانونية على المركز المختص.
(٨) تستر المسؤولية القانونية على المالك القانوني لمقدم الخدمات وشركائه في حال جري حي أو إغاء المنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد