اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 582979/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الجدول (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
الجدول (١) - المخالفات والعقوبات
الرقم | المخالفة | الغرامة (ريال)
١ | تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالتراخيص أو بعد الترخيص | من ٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠
٢ | تقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز من | من ١٠,٠٠٠ إلى ٢٥٠,٠٠٠
٣ | بغرس الحصول على الترخيص | من ١٠,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠
٤ | الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص | حسب عدد سنوات صلاحية الترخيص
٥ | عدم الإتخاذ بالصلاحيات وفق أحكام اللائحة | من ١,٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠
٦ | عدم تزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها أو الواجب تقديمها | من ٢٠,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠
٧ | عدم تقديم الخدمات البيئية و/أو الأساليب العلمية الصحيحة والحديثة | حسب عدد سنوات الواجبة المقدمة
٨ | عدم الاستفادة في إنجاز الأعمال بمقتضى تصنيف اللجنة | من ٢٠,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠
٩ | عدم الإتزام بضوابط وإرشادات الترخيص | من ٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠
١٠ | تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز المختص | من ١,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠
الرقم
المخالفة
الملاحظة
١١ حذوت أضرار بنية نتيجة الإخاد بالدراسات بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (١١)
١٢ أو الإحالات أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (١١)
١٣ تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملققة أو إدراج معلومات غير صحيحة - بطريقة عديدة - في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص
الرقم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد