القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
582979/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنيف الخدمات البيئية. ١ - خدمة الدراسات والاشتراطات البيئية. ٢ - خدمة إعداد الخطط البيئية خطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل. ٣ - خدمة التدريب البيئي وبناء القدرات. ٤ - خدمة التفتيش والتدقيق البيئي. ٥ - رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث. ٦ - إدارة وتطبيق وصيانة شبكات الرصد البيئي. ٧ - تنفيذ خطط المعالجة وإعادة التأهيل. ٨ - إدارة المحميات. ٩ - إدارة وتنمية المراعي والغطاء النباتي الوطني. ١٠ - مشاريع النباتات البرية التي لا تستخدم كمحاصيل زراعية. ١١ - إجراء التحاليل المخبرية. ١٢ - الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حوضها. ١٣ - تعويم وتفكيك السفن المرتبة بالبيئة بحده المركز المختص. ١٤ - أي أنواع خدمات أخرى مرتبطة بالبيئة يحددها المركز المختص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤