اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 582979/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصنيف الخدمات البيئية.
١ - خدمة الدراسات والاشتراطات البيئية.
٢ - خدمة إعداد الخطط البيئية خطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل.
٣ - خدمة التدريب البيئي وبناء القدرات.
٤ - خدمة التفتيش والتدقيق البيئي.
٥ - رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث.
٦ - إدارة وتطبيق وصيانة شبكات الرصد البيئي.
٧ - تنفيذ خطط المعالجة وإعادة التأهيل.
٨ - إدارة المحميات.
٩ - إدارة وتنمية المراعي والغطاء النباتي الوطني.
١٠ - مشاريع النباتات البرية التي لا تستخدم كمحاصيل زراعية.
١١ - إجراء التحاليل المخبرية.
١٢ - الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حوضها.
١٣ - تعويم وتفكيك السفن المرتبة بالبيئة بحده المركز المختص.
١٤ - أي أنواع خدمات أخرى مرتبطة بالبيئة يحددها المركز المختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد