اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 582979/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق
تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي الخدمات البيئية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد