القانوني

قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
613

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والمعابرات التالية أينما وردت في هذه القواعد والشروط - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. المركبة: فروع ومرابط المنشآت المزدوجة على الطرق. المواصلات القياسية: المواصلات العامة والخاصة والمقطورات. المعمدة: المركبات والمواصلات وإصناف المقطورات. المنشأة: شركة شحن أو مرافقة لها كانون (شركة) أو مؤسسة فردية. مركبة الشحن المنفردة: مركبة تمر فقط بالوحدة ومعها لنقل البضائع على الطرق. القاطرة: آلة شاحنة تجر عربة. نصب المقطورة: مركبة تنقل من قاطرة عن طريق صينية من نصف المقطورة. المقطورة: مركبة نقل البضائع. الشاحنة ذات المقطورات. المركبة المزدوجة. الناقل: الممثلة الخاصة عن ترخيص من الهيئة نشاط نقل البضائع على الطرق. بطاقة التشغيل: أي من المواد الطبيعية أو المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الصناعية أو نفايات أي منها وغيرها من السلع والاشياء غير المقطورة في المملكة العربية السعودية. البطحاء الخطرة : أي مادة بسيطة أو مركبة أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التفاعل أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة خطرة وفقا لأحكام الانفتاقيات الدولية تصريح صادر عن الوزارة بالسماح لنقل البشاحنات ذات المقطورات المزودة وفقا لهذه القواعد والشروط مسار النقل نظام النقل الإنتاج المنظمة نقل البضائع الإنتاج المنظمة لشاحنات نقل البضائع ووساطة الشاحنات على الطرق البيئة المصادرة مقر ومحل ومركز العمل والخدمات الموجبة رسم رقم (١/١٢/١٤٢٢ه) ١/١٤/١٤٢٢ه وعددها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٦