قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 613
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تسري أحكام هذه القواعد والشروط على نقل البضائع بالشاحنات المزودة
٢. لا يخل بتطبيق أحكام هذه القواعد والشروط بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة وفقا لأحكام
الإنتاج المنظمة نشاط نقل البضائع أو أية شروط أو متطلبات أخرى في أي من اللوائح التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد