قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 613
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يصدر تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة وتكون صلاحيته للمدرة المرجعة به وعلى ألا يتقاضى صلاحية بطاقات الشحنوقل أو صلاحية خروج الناقل أيهما أقرب
٢. يجب ان نافق ورفق مرخص مزاولة نشاط نقل البضائع الشاحنات.
ب - اسم السانق/ السائق وبياناته.
د - نوع تركيب المقطورات المزدوجة.
ه - مسار / مسارات النقل.
و - صلاحية (مدة سريان التصريح).
ز - عبارة بخط مميز (بعد التصريح لغاية في حال مخالفة أي اشتراط من الاشتراطات التي صدر
على ضويا التصريح).
٣. يجوز تعديل المسار/المسارات للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة بعد موافقة الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد