قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 613
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل قبل الدخول بالشاحنة ذات المقطورات المزودة الحصول على تصريح النقل
من الوزارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد