القانوني

قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
613

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مسار النقل باللاتحلة / الرحلات بذكر المدينة والبلدة أو معلم آخر معروف. ٢. إن تحديد نقطة انطلاق الرحلة / الرحلات بذكر المدينة أو البلدة أو معلم آخر معروف. ٣. عن طريق: تحديد الطرق ومعبر الرحلة / الرحلات بين نقطتي الانطلاق والمغصد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٦