قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 613
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مسار النقل باللاتحلة / الرحلات بذكر المدينة والبلدة أو معلم آخر معروف.
٢. إن تحديد نقطة انطلاق الرحلة / الرحلات بذكر المدينة أو البلدة أو معلم آخر معروف.
٣. عن طريق: تحديد الطرق ومعبر الرحلة / الرحلات بين نقطتي الانطلاق والمغصد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد